السيد محمد حسن الترحيني العاملي

354

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الأقوى ( 1 ) . وكذا لا فرق بين علمه بقيمته ، أو شخصه ، وعدمه ( 2 ) ، فلو ظن المسروق فلسا فظهر دينارا ، أو سرق ثوبا قيمته أقل من النصاب فظهر مشتملا على ما يبلغه ولو معه ( 3 ) قطع على الأقوى ( 4 ) ، لتحقق الشرط ، ولا يقدح عدم القصد إليه ( 5 ) لتحققه ( 6 ) في السرقة إجمالا . وهو كاف ولشهادة الحال بأنه لو علمه لقصده ( 7 ) . وشمل إطلاق العبارة ( 8 ) إخراج النصاب دفعة : ومتعددا . وهو كذلك